السيد عبد الأعلى السبزواري

189

جامع الأحكام الشرعية

التصرف حين تعلق وجوب الزكاة . نعم ، إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول تجب الزكاة . ( مسألة 3 ) : الإغماء والسكر لا يمنعان عن وجوب الزكاة سواء عرضا حال التعلق أم في أثناء الحول . ( مسألة 4 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف وإن بلغت حصة الآخذ النصاب سواء كان في الوقف العام أم الخاص . نعم ، إذا كان نماء الوقف على نحو التمليك وبلغت حصة الآخذ النصاب وجبت الزكاة من غير فرق بين الوقف العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها على أن يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد وكانت حصة كل واحد أو بعضهم تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم . ( مسألة 5 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب في حصة كل واحد منهم ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع . ( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو اقترض نصابا من الأموال الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة . نعم ، إذا أدى المقرض صح وسقطت الزكاة عن المقترض . ( مسألة 7 ) : الإسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة فتجب الزكاة على الكافر كغيرها من العبادات ، ولو انتقل تمام النصاب إلى المسلم وجب عليه إخراج زكاته . ( مسألة 8 ) : لو استطاع بتمام النصاب فإن تم النصاب أو تعلق الوجوب قبل تعلق الحج لم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج وسقطت الزكاة ، وإذا عصى ولم يحج وجبت الزكاة ويجوز له تبديل النصاب بمال آخر قبل حلول الحول حتى يجب الحج وتسقط الزكاة .